الشهيد الثاني
524
مسالك الأفهام
ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة . ولو تاب بعد الاقرار ، قيل : يتحتم القطع . وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو ، على رواية فيها ضعف . ولو قطع الحداد يساره مع العلم ، فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة . ولو ظنها اليمين ، فعلى الحداد الدية . وهل يسقط قطع اليمين ؟ قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بها قبل ذهابها . وفي رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر [ عليه السلام ] : أن
--> ( 1 ) راجع الوسائل 18 : 331 ب ( 18 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 3 . ( 2 ) راجع ص : 516 - 518 .